مبدأ قانوني 2:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق نص المادة 32 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 88 وبأن قرار ديوان التفسير ليس ملزماً لمحكمة الموضوع وعدم الأخذ بمبدأ المساواة وبعدم استحقاق المدعي وبفروق الراتب والتي تحسب التقاعدي.
وبالتالي فإن تعيين المدعي بعقد راتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة والبالغ 75 دينارا منسجم مع نص المادة 34/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 82 ومع قرار ديوان التفسير الذي يحوز إلزامية النصوص القانونية والذي يمثل استخداماً قانونياً من قبل اللجنة لصلاحياتها وفق النص الذي تم تفسيره. كذلك نجد أن المدعي عند تعيينه بتاريخ 31/12/89 منح راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة البالغ 93 ديناراً الأمر الذي يبني عليه أن اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية طبقت أحكام المادة 32 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة88 تطبيقاً سليماً ومنحت المدعي الحد الأعلى للزيادة عن سنة من سنوات خبرته الخارجية ولا يرد القول أن المدعي يستحق أكثر من ذلك وأن مطالبته أكثر من ذلك لا تستند إلى أساس قانوني كما أنه لا يرد القول إحتساب خدماته لموجب العقد عند التطبيق لمخالفة ذلك النظام الخدمة المدنية إذ أنهى خدمته مؤقته انتهت بتصنيف المدعي بموجب قرار تعيينه وأن تلك الخدمة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
كما أن المدعي تدرج بالترفيع حتى رفع إلى الدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/95 وكان ترفيعه منسجماً مع أحكام نظام الخدمة المدنية . كما أن أقرانه الذين يعينون لأول مرة ذات المؤهل وبدون خبرة يعينون براتب السنة الأولى من الدرجة السابعة البالغ 69 ديناراً بالتالي فإنه لا يوجد تفاوت بالدرجة والراتب مقارنة بأقرانه. وعليه وحيث لم يثبت إستحقاق المدعي لفروق الرواتب المطالب بها فيكون مطالبته بتعديل مقدار راتبه التقاعدي مستوجب الرد وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1696/2006 فصل 19/11/2006).