مبدأ قانوني 3:
وحيث أن المادة 18/2/أ من نظام العمل في الشركة المميزة تنص على أنه (يدفع صندوق التأمين عند وفاة الموظف لأي سبب من الأسباب أو إصابته بعجز كلي دائم يمنع صاحبه من مزاولة أي عمل يتكسب منه وكل من هو مصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية على أن يكون ذلك محدداً ومؤيدا من اللجنة الطبية المعرفة بالمادة الثانية من النظام راتب (56) شهراً محسوباً على أساس راتب آخر شهر أساسي تقاضاه الموظف المتوفي أو المصاب بالعجز الكلي الدائم).
وحيث أن المقصود من صندوق التأمين على الحياة الوارد في المادة المشار إليها والحكمة من إيجاد هذه المادة هي معاونة العامل إذا أصيب بعاهة تقعده عن العمل على قضاء حاجاته اليومية الضرورية دون تحديد نسبة العجز الكلي لأن النص المشار إليه لم يرد فيه أن نسبة العجز الكلي 56 شهرا يكون في حالتين هما وفاة الموظف أثناء الخدمة أو إصابته أثناء الخدمة بعاهة تمنعه من مزاولة أي عمل يعتاش منه وان يكون المصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية.
وحيث ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا رقم 175 تاريخ 14/6/2005 المحفوظ في ملف الدعوى أن المدعي قد أصيب بنسبة عجز مقدارها 80% وأن الأمراض التي يعاني منها مقعدة فيكون المدعي والحالة مستحقاً للتعويض المنصوص عليه في المادة 18/2/أ .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3565/2006 فصل 25/3/2007).