مبدأ قانوني1:
وحيث أن الإختصاص النوعي من النظام العام وأن محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بنظر جميع المطالبات العمالية إذا كان بعضها يدخل في إختصاص سلطة الأجور وبعضها يدخل في إختصاص محكمة الصلح باعتبار أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات وأن سلطة الأجور لا تدخل في مفهوم المحاكم وإنما هي سلطة إدارية ذات إختصاص قضائي لا تملك النظر بالدعاوي العمالية إلا بحدود ما نص عليه المشرع في المادة (54) من قانون العمل والمتمثلة في النظر بالأجور والنقض فيها والحسميات منها وتأخير دفعها وأجور ساعات العمل الإضافي عن الفترات التي عملها.
إلا أن المدعي قد أقام دعواه لدى سلطة الأجور للمطالبة بأجور ساعات العمل الإضافية وبدل شهر إشعار وأن المطالبة ببدل شهر إشعار هي مطالبة تخرج عن إختصاص سلطة الأجور وبذلك تكون الدعوى مقدمة إلى جهة غير مختصة قانوناً بنظر الدعوى ولا ينفع الإحتجاج بأنه قد حصر دعواه بحقوقه العمالية الواقعة ضمن اختصاص سلطة الأجور إذ أنه لا يجوز تجزئة الدعوى في هذه الحالة كون الدعوى ابتداءً مقدمة إلى جهة غير مختصة قانوناً وكان على سلطة الأجور ومن بعدها محكمة الإستئناف أن ترد الدعوى . وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3573/2010 فصل 8/3/2011).