مبدأ قانوني 7:
وحيث أن المدعي كان قد عمل لدى المدعي عليها بوظيفة ميكانيكي وأثناء فترة عمله تم إيقافه عن العمل بسبب إتهامه بقضية قتل من خارج المدعى عليها حيث جرى توقيفه من قبل المدعى العام بسبب لا دخل للمدعي عليها في توقيفه وخارج عن إرادتها.
وحيث أن إتهام المدعي بقضية قتل لم يكن بسبب المدعى عليها وأن توقيفه لم يكن كذلك بسبب المدعى عليها وأن توقيفه من قبل المدعي العام لحساب قضية جنائية ليس للمدعي عليها أي دخل بها وخارج عن إرادتها وهو بهذه الفترة لم يكن تحت إشرافها وإدارتها فإن المدعى عليها والحالة هذه غير مسؤولة عن أية أجور للمدعي خلال تلك الفترة التي جرى بها توقيفه كما لا يستحق راتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر في تلك الفترة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4183/2005 فصل 17/7/2006).