المبدأ القانوني 3
” وحيث نجد أن المادة (6/أ) من اتفاق التعاون الأقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية تنص على (ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلى المستوردة مباشرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الأخر بشهادة منشأ متضمنة نسبة الصنع وتصادق على صحة محتوياتها السلطات المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الإستيراد والتصدير للإجراءات الجمركية النافذه وحيث نجد أن شهادة المنشاً التي قدمتها الجهة المميزة والمحفوظة ضمن البيان الجمركي الخاص بالمنتجات موضوع الدعوى موقعة من رئيس غرفة صناعة دمشق ومختومة بخاتم غرفة الصناعة المذكورة مصدقة من وزارة الأقتصاد والتجارة الخارجية السورية فإنها تكون شهادة منشأ مصادق على صحة محتوياتها من السلطات المختصة في البلد المصدر حسب ما تطلبه المادة (6/أ) من الإتفاق المذكور وحيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية ذهبت إلى إعتبار شهادة المنشأ غير مصادق على صحة محتوياتها من السلطات المختصة في البند المصدر وبالتالي فإن قرارها يكون مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 58/2000 فصل بتاريخ 27/6/2000.