المبدأ القانوني 4
” حيث نجد أن المادة (9/أ) من نظام الإستيراد رقم 74 لسنة 1993 تنص على أ- رسم الإستيراد يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات الإستيراد وحيث يستفاد من هذا النص أن البضاعة التي تخضع لرسم الإستيراد هي فقط البضاعة الخاضعة اصلاً للرسوم الجمركية أما إذا كانت البضاعة غير خاضعة للرسوم معفاة من رسم الإستيراد وحيث أن البضاعة موضوع المعاملين الجمركيين في هذه الدعوى هي مادة (التونة والسردين ) غير خاضعة للرسوم الجمركية فهي معفاة إيضاً من رسوم الإستيراد وبما أن أدارة الجمارك لم تستوفي رسوماً جمركية عن البضاعة لأنها غير خاضعة للرسوم الجمركية وأنما إستوفيت رسم إستيراد فتكون بذلك قد خالفت أحكام المادة (9/أ) من نظام الإستيراد والتصدير وبالتالي يتوجب الحكم عليها برد الرسوم المستوفاة للمدعية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 59/2000 فصل بتاريخ 18/7/2000.
وقرار رقم 62/2000 الصادر عن الهيئة العادية فصل 18/6/2000.