المبدأ القانوني 6
” وحيث نجد أن البضائع المستوردة ذات منشأ سوري وأنها مشمولة بأحكام إتفاق التعاون الأقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا لعام 1975 وأن المادة 5 من هذا الإتفاق قد أعفت المنتجات الصناعية والزاعية المتبادلة بين البلديات من الرسوم والضرائب والأخرى ومن إجازات الإستيراد شريطة أن ترفق معاملات الإستيراد شهادة منشأ أصولية مصادق عليها من السلطات المحلية وعليه فيكون قرار المميز من إعفاء البضائع المستوردة من سوريا من الرسوم والضرائب وضريبة المبيعات متفقاً وأحكام القانون وحيث أن السلطات السورية لا تطبق أحكام الإتفاق بين البلدين فقول مجرد ليس له أثر قانوني على نتيجة الحكم بالدعوى ويبقى الإتفاق ملزماً بتطبيق نصوصه ما لم يلغى أو يعدل بالوسائل القانونية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 64/2000 فصل بتاريخ 28/6/2000.