المبدأ القانوني 7
” وحيث أن الثابت أن شركة المميز ضده وشركاه وهي شركة ذات مسؤولية محددة مسجلة بتاريخ 5/1/2009 وكانت مسجلة شركة تضامن من قبل تحويلها كما نجد أن بطاقة المستورد المرفقة مع المعاملات الجمركية صادرة بإسم شركة المميز ضده وشركاه ساري المفعول هذا بالإضافة إلى الموافقة على تأجيل إستيفاء الضريبة العامة على المبيعات صادرة بإسم المميز ضده وشركاه مما يجعل من مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعية بغرامة الإستيراد والضريبة العامة على المبيعات مخالفة للقانون ويترتب على ذلك إلغائها وعليه بكون قرار محكمة الإستئناف الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2908/2015 فصل بتاريخ 4/11/2015.