المبدأ القانوني 9
” وحيث أنه يستفاد ومن المادة (80) من قانون الجمارك أنه في حال حصول الخلاف على بند التعرفية الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة يتوجب إحالة الخلاف الى اللجنة المعينة من وزير المالية للبت به وعلى مدير الجمارك إصدار القرار بذلك بناء على تنسيب اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وحيث نجد النزاع في هذا القضية يتمثل بند التعرفية الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة أن كان حسبما إعتمدته دائرة الجمارك في المعاملة الجمركية فيكون ما إستوفيه وفقاً لأحكام القانون وأن كان حسبما تدعي المدعية أن البضاعة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وكما كان أمر تحديد بند التعرفية الجمركية يخضع لأحكام المادة (80) من قانون الجمارك فإن عدم سلوك المدعية الإجراءات المنصوص عليها في المادة(80) من قانون الجمارك عليه يكون محكمة الجمارك الإستئنافية متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2472/2015 فصل بتاريخ 26/10/2015.
وقرار رقم 1340/2015 فصل بتاريخ 30/7/2015.