مبدأ قانوني 2:
وحيث أن الإختصاص النوعي من النظام العام وأن محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بنظر جميع المطالبات العمالية إذا كان بعضها يدخل في إختصاص سلطة الأجور وبعضها يدخل في اختصاص محكمة الصلح بإعتبار أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات وأن سلطة الأجور لا تدخل في مفهوم المحاكم وإنما هي سلطة ادارية ذات إختصاص قضائي لا تملك النظر بالدعاوى العمالية إلا بحدود ما نص عليه المشرع في المادة 54 من قانون العمل والمتمثلة في النظر بالأجور والنقص فيها والحسميات منها وتأخير دفعها وأجور ساعات العمل الإضافي عن الفترات التي عملها.
إلا أننا نجد أن المدعي قد أقام دعواه لدى سلطة الأجور للمطالبة بأجور ساعات العمل الإضافية وبدل شهر إشعار وأن المطالبة ببدل شهر إشعار هي مطالبة تخرج عن إختصاص سلطة الأجور وبذلك تكون الدعوى المقدمة إلى جهة غير مختصة قانوناً بنظر الدعوى ولا ينفع الاحتجاج بأنه قد حصر دعواه بحقوقه العمالية الواقعة ضمن إختصاص سلطة الأجور إذا أنه لا يجوز تجزئة الدعوى في هذه الحالة كون الدعوى ابتداءً مقدمة إلى جهة غير مختصة قانوناً وكان على سلطة الأجور ومن بعدها محكمة الإستئناف أن ترد الدعوى وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3573/2010 فصل 8/3/2011).