المبدأ القانوني 10
” حيث نجد أن المادة (28) من قانون الجمارك ( تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة إي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة وأن المادة (31) من القانون ذاته بينت أن القيمة الجمركية إذا لم تحدد بموجب المواد (28 و 29 و 30) من قانون الجمارك فتحدد وفق أسس مناسبة لا تتعارض مع أحكام هذه المواد شريطة أنه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بشكل عشوائي أو جزائي ولما كان المدعية قدمت من البينات ما يثبت سعر الصفقة المصرخ عنه وإرفقت مع البيان الإعتماد المستندي الصادر عن بنك الأسكان وفاتورة العرض بقيمة إجمالية للصفقة والمراسلات الأولية والمفاوضات بين المرسل والمرسل إليه التي سبقت إنجاز الصفقة وبما أن قانون الجمارك قد حدد اسساً للخروج عن قيمة الصفقة المتعلقة للبيان الجمركي وأن الجهة المدعى عليها لم تقدم بينه من شأنها إثبات أن تعديل سعر الصفقة قد حرى وفقاً للأسس والمعاييرالمنصوص عليها في المواد (28-31 ) مما يغدو أن التعديل وبشكل جزافي ويتعين إلغاءه وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1772/2015 فصل بتاريخ 21/10/2015.
وقرار رقم 1330/2015 فصل بتاريخ 29/7/2015.