المبدأ القانوني 11
” حيث أن المدعي لم يقم بإي فعل أو مخالفة تستوجب صدور قرار التغريم ومن أن قرار التغريم غير صحيح ويخالف ما جاء في المادة (198/ ب /4 ) من قانون الجمارك ولا يوجد في القضية ما يشير إلى ثبوت إرتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه مما يجعل من توصل المحكمة مصدره القرار إلى إلغاء قرار المالية واقعاً في محله ويكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1355/2015 فصل بتاريخ 12/8/2015.