المبدأ القانوني 12
” حيث نجد أن البضاعة المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع المطالبتين كما هو وارد في المعاملات الجمركية عبارة عن ذرة بيضاء من منشأ الهند ولما كانت الذرة البيضاء تخضع لبند التعريفة الجمركية 1005 وهي معفاه من الرسوم الجمركية فإن إخضاعها لبند التعريفة 1007 والمطالبة بالرسوم والضرائب عنها لا يستند إلا أساس قانوني سليم ويتعين إلغاء المطالبة وحيث أن قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1353/2015 فصل بتاريخ 27/8/2015.