المبدأ القانوني 14
” حيث نجد أن الأردن قد إبرم إتفاقيات دول عربية لإقامة منطقة تجارة حره بينها وأن من هذه الإتفاقيات ما أعفى منتجات الدول المتشابهه والمماثلة للبضائع المستوردة بموجب المعاملات موضوع الدعوى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ومنها ما إتفق على تخفيض الرسوم والضرائب تخفيضا تدريجياً بنسب تزيد عما تضمنته إتفاقية منظمة التجارة العالمية ولما كانت الإستثناءات الواردة في المادة (24) من إتفاقية منطقة التجارة العالمية تنطبق على الإتفاقيات المبرمة بين الأردن وبعض الدول العربية فإن هذه الإتفاقيات تعتبر إستثناء من تطبيق المعاملة التفصيلية الممنوحة بموجب المادة الأولى من إتفاقية التجارة العالمية مما يغدو معه عدم وجود ما يمنع الدول الأعضاء في إتفاقية منطقة التجارة العالمية من إبرام إتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد إنشاء أفضل من المزايا الممنوحة بموجب إتفاقية منظمة التجارة العالمية وعليه فإن إتفاقية منظمة التجارة العالمية هي الواجبة التطبيق على البضاعة المستوردة من دول أعضاء في الإتفاقية المذكورة ولا تستفيد من المعاملة التفصيلية المنصوص عليها في المادة من الإتفاقية المشار إليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1110/2015 فصل بتاريخ 20/8/2015.
قرار رقم 3735/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/3/2015.