مبدأ قانوني 50
حيث أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون والأصول .
وتجد محكمة التمييز أن محكمة الإستئناف وفي قرارها الخاص بكل من الخبرات لم تبين ماهي مهمة الخبراء والغاية التي لأجلها تجري الخبرة وتركت هذه المسألة للقاضي المنتدب حسب ما يتضح من التقارير وهذا الإجراء مخالف للأصول إذ توجب المادة(83) من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحكمة (أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير .
كما تجد محكمة التمييز ان تقرير الخبرة المعتمد لغرض تقدير نقصان قيمة قطعة الأرض دون يبين فيما إذا كان يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أنه يتعذر ذلك فإن تعذر أو كف الإعتماد على مبدأ نقصان القيمة كأساس لتقدير التعويض أم لا .
وإزاء هذا التناقض بين الخبرتين في النتائج واستظهاراً للحقيقة لدابر الشك حول الضرر المطالب فيه في هذه الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة فاصلة وموافقة للقانون والأصول والغاية التي اجريت فيها الخبرتين السابقتين بمعرفة خبراء أكثر عدداً لأن الخبرة تتقوى بالعدد ولما لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2665/2011 فصل 30/11/2011).