المبدأ القانوني 16
” وحيث نجد أن الرأي التصنيفي لمنظمة الجمارك العالمية كان بناء على طلب دائرة الجمارك بخصوص بند التعريفة الجمركية والذي لا يغدو كونه غير جازم وغير ملزم في هذه المسألة إي أن الخلاف على البند الذي تخضع له البضاعة المستوردة ولما أن الإلواح التفاعلية التي إستوردتها المدعية هي إلواح تعمل عن طريق الحاسوب ومن ثم إخراج المحتويات عبر شبكة الحاسوب والمعدة لهذه الغاية فإن البند الذي تخضع له هو البند الفرعي رقم (84718000) المتعلق بوحدات المعالجة الذاتية للمعلومات بنسبة معفاه وأن ما توصلت إليه الدائرة لا ينطبق على هذا النوع وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 997/2015 فصل بتاريخ 27/8/2015.