المبدأ القانوني 18
” وحيث نجد أن المدعي يطالب بدعواه هذه ببدل الإضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت التي لحقت به جراء من قبل النيابة العامة الجمركية سنداً لأحكام المادة (214) من قانون الجمارك بجرم التهريب الجمركي حيث قضت محكمة الجمارك بإعلان براءته عما إسند إليه وقد تم تصديث من قبل محكمة الجمارك الإستئنافية بموجب القضية رقم (138/2011 فصل بتاريخ 13/10/2011) وقد إكتسب الحكم الدرجة القطعية وحيث أن اللجوء إلى المحاكم رخصة لا يترتب على إستعمالها تعويضاً للخصم عما لحقه من ضرر عملاً بحكم المادة (101) من الدستور التي نصت على أن المحاكم مفتوحة للجميع والمادة (61) من القانون المدني التي نصت أن الجواز الشرعي ينافي الضمان ممن إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر وحيث أن المدعي لم يثبت سوء النية وقصد التعدي لدى المدعي عليهما طبقاً لأحكام المادة (66) من القانون المدني فإن دعوى المدعي مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 534/2015 فصل بتاريخ 31/8/2015.