المبدأ القانوني 19
” حيث إن الثابت أن المبلغ المطلوب إسترداده دفع المدعية بعد صدور قراري التحصيل والتغريم وبعد صدور قرار قطعي بشأنهما وبالتالي لم يبق مجال للبحث في صحة المخالفة من عدمه من خلال دعوى الإسترداد موضوع الدعوى طالما أن قانون الجمارك ومن خلال المواد (208 و 209 و 210) قد رسم الطريق للطعن في قرارات التحصيل والتغريم ومن خلال إجراءات واضحة فيها بما في ذلك مدد الطعن الأمر الذي يجعل منن المبالغ الواردة في هذه القرارين مستحقة لدائنها وبالتالي فان وفاء المدعية لدين عليها لا يكون وفاءً لدين غير مستحق وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4718/2014 فصل بتاريخ 27/8/2015.