المبدأ القانوني 21
” حيث نجد أن المستوردات محتويات المعاملات الجمركية موضوع الدعوى وهي عبارة عن مواشٍ قد إستوردت من دول أعضاء في إتفاقية منطقة التجارة العالمية وأن المملكة الأردنية الهاشمية من أعضائها لدى التخليص على المعاملات الجمركية جرى إستيفاء رسوم الحجر والتطهير من المدعية وهي المبالغ موضوع الدعوى إلتزم الأردن بعدم وضع إية ضرائب أو رسوم على المستوردات من الدول الأعضاء في الإتفاقية بإستثناء الرسوم الجمركية وإية رسوم مستوفاة مقابل خدمة مؤداه ولما كان ما إستوفي كرسوم حجر وتطهير عن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى لم يكن مقابل خدمة وإستوفى بعد إنضمام الأردن للإتفاقية فيكون قد جرى خلافاً لأحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية الواجبة التطبيق ويتعين رده لدافعه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4304/2014 فصل بتاريخ 18/3/2015.