المبدأ القانوني 25
” وحيث نجد أن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة هي قيمة الصفقة إي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع البضائع مضافاً إليه تكلفة العبوات والتعبئة وبدل الترخيص وأجور النقل والتحميل والتفريغ والتأمين ذلك وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون الجمارك ونجد أن المادة (29)من قانون الجمارك قد إعطت دائرة الجمارك الصلاحية بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة والخروج عن القيمة المصرح عنها بحال تعذر تحديدها وفق أحكام المادة (28) من القانون وفق أسس حددتها المادة (30) من القانون ذاته وحيث أن دائرة الجمارك بخروجها عن القيمة المصرح عنها للبضاعة المستوردة لم تتبع الأسس المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الجمارك فيكون قرار مدير الجمارك بالزوج عن قيمة الصفقة المصرح عنه والثابت بالأوراق المرفقة بالبيان الجمركي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويتعين إلغاؤه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4102/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.