المبدأ القانوني 27
” وحيث صرحت المدعية عن قيمة البضاعة بموجب البيان الجمركي تاريخ 1/11/2012 ومضمونة مشروبات روحية من فرنسا وإرفقت الوثائق اللازمة الداعمة لذلك بما فيها الفاتورة تاريخ 13/9/2012 لإثبات سعر الصفقة الحقيقي وهو السعر المصرح عنه قبلها ولم تقدم دائرة الجمارك وفق اللجنة الخاصة لديها ما ينفي ذلك مما يجعل ما توصلت إليه تلك اللجنة لا سند قانوني له طالما لم يدعم بأي وثيقة أو قيد مرجعي ولم تستند إلى بضاعة مطابقة أو مماثلة أو مشابهه من حيث النوع والمنشأ والقيمة وبالتالي فإن الخروج عن سعر الصفقة ليس ما يبرره وتم بشكل مخالف للقانون ولأحكام المواد (28 و 29 و 30 و 31) من قانون الجمارك مما يستوجب إلغاء قرار مدير الجمارك المبني على تنسيبات اللجنة الخاصة المخالفة لأحكام المواد المشار إليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3729/2014 فصل بتاريخ 22/3/2015.