المبدأ القانوني 29
” وحيث تم نقل ملكية السجل التجاري من المميز حسام النمر إلى إبنته نادرة النمر بتاريخ 22/3/2012 وأن البضائع المستوردة بموجب المعاملتين الجمركيتين موضوع الدهزى قد تمت بعد نقل ملكية السجل التجاري من المميز (المدعي ) إلى إبنته نادرة النمر وبالتالي لا يحق لحامل رخصة الإستيراد بعد تاريخ التنازل عن المؤسسة العائد له الإستيفاد من شروط رخصة الإستيراد والإستيراد بالإستناد إليها إي أن بطاقة المستورد أصبحت ملغاة بعد تاريخ التنازل عنها تاريخ 22/3/2012 ولا يحق لصاحبها السابق الإستيراد بموجبها وتعد كأن لم تكن وبعكس ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة (13) من نظام رخص الإستيراد رقم 14 لسنة 2004 الأمر الذي تغدو معه مطالبة دائرة اللاحقة صحيحة ومطابقة للقانون بالمعنى الوارد بالمادة (84/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 سيما وأن الغرامات تترتب من تاريخ نقل ملكية السجل التجاري إلى المالك الجديد وحتى حصول الأخير على بطاقة مستورد بإسمه من وزارة الصناعة والتجارة الجهة المخولة بمنح تلك البطاقات ولا محل لتطبيق المادة (15 ) من نظام الرخص وبطاقات الإستيراد رقم (114) لسنة 2004 التي تتعلق بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ النظام المشار إليها ومنها الحصول على بطاقات الإستيراد وإلغائها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقة وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3727/2014 فصل بتاريخ 21/6/2015.