مبدأ قانوني9:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف حين قررت فسخ قرار سلطة الأجور وإعادة الأوراق إليها لأن المدعي يعتبر موظفاً وليس عاملاً , وفي ذلك نجد أن سلطة الأجور وبعد أن أشارت إلى المادة الثالثة من قانون العمل التي تقضي بعدم خضوع الموظفين إلى أحكامه وإلى المادة 3/أ من نظام الخدمة المدنية التي تشير إلى الموظفين الخاضعين لأحكام ذلك النظام دونت في قرارها ما يلي :
(وحيث أن البينات التي قدمتها الجهة المدعية تشير إلى أن المدعي كان يعمل موظفاً دائماً لدى الجهة المدعى عليها منذ عام 1984 وحتى عام 1999 وبأجر شهري .. فيعتبر بعمله هذا موظفاً خاضعاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وليس لأحكام قانون العمل وأن مجرد ….)
وحيث إن العمل الدائم وباجرة شهرية ليس معياراً للتمييز بين العامل والموظف اللذين يخضع كل منهما لنظام قانون مختلف عن الآخر رغم ديمومة عملهما وتقاضيهما للراتب الشهري وحيث أن ما يميز الموظف عن العامل هو في التعريف الذي أورده المشرع للموظف في المادة 2/4 من نظام الخدمة المدنية رقم 1/1998 بحيث يعتبر كل من ينطبق عليه هذا التعريف موظفاً خاضعاً لأحكام النظام المشار إليه بموجب المادة 3/أ منه وليس عاملاً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (3617/2000 فصل 9/4/2001).