مبدأ قانوني 3 :
وحيث أن عقد عمل المدعي قد إنعقد لمدة سنة واحدة تبدأ في 1/1/2001 وتنتهي في 31/12/2001 وقد نص البند 11 منه على أنه (يشرع بالعقد من 1/1/2001 وينتهي في 31/12/2001 وعلى أية حال يجب على الموظف أن يواصل عمله دون تجديد عقده خطياً عند انتهاء مدته أو أي مدة تجديد أخرى حيث أن تجديد عقده يفترض لفترة محددة وهي ثلاثة أشهر فقط بنهايتها يوجب تجديد العقد خطياً وإلا فإن العقد يعتبر منتهياً ) وعليه وحيث أن المدعي أقام دعواه على أن عقد العمل المبرم بينه وبين المدعى عليه كان محدد المدة وانقلب إلى غير محدد المدة وأن المدعى عليه قد فصله من العمل فصلاً تعسفياً , إلا أن البينات التي قدمها هو نفسه اثبتت ان عقد عمل المدعي الاول انتهى بحكم انتهاء مدته وسنداً لشروطه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من رد دعواه لعدم استناداً إلى أساس قانوني يكون متفقاً وأحكام القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1128/2005 فصل 13/7/2005).