مبدأ قانوني 4:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لتفسيرها عقد العمل المنظم بين الطرفين واعتبارها هذا العقد بأنه غير محدد المدة نجد من استعراضنا لهذا العقد بأن البند الثالث منه ينص على ما يلي: (وافق الفربق الثاني على أن يلتزم بالعمل لدى الفريق الأول لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى ) .
كما أن البند السابع من هذا العقد تنص على ما يلي (يتكفل الفريق الأول بدفع تكاليف تدريب وتأهيل الفريق الثاني للعمل بالوظيفة المسماه على أن يلتزم الفريق الثاني باجتياز كافة الدورات المقررة بنجاح والإلتزام بتعليمات مركز التدريب ونظامه) .
ويستفاد من أحكام هذه المواد بأن عقد العمل المنظم بين المميزة والمميز ضدها أنه غير محدد المدة لأن التزام المدعية للعمل لدى المدعى عليها كحد أدنى ثلاث سنوات وهو مقابل تدريبها على ممارسة عمل المضيفة الجوية ولم يتضمن هذا العقد التزام المدعى عليها تشغيل المدعية مدة محددة بدايتها ونهايتها , وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة باعتبارها محكمة موضوع وصاحبة الحق بتفسير العقود إعمالا ً بالمادة 239/2 من القانون المدني بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3939/2004 فصل 13/3/2005).