مبدأ قانوني 1:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم التفرقة بين المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي وبين المطالبة ببدل أجر المثل . في ذلك نجد أن المدعي (المميز) أسس دعواه للمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي وبدل العمل في أيام السبت و/أو المطالبة بأجر المثل .
ونجد أن هذه المطالبة ناشئة عن علاقة العمل التي تربط فريقي الدعوى كعامل ورب عمل وبالتالي تكون المطالبة موضوع الدعوى ناشئة عن نزاعات العمل الفردي التي يحكمها قانون العمل ويكون القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى في ضوء طلبات المدعي والبينات المقدمة بالدعوى هو قانون العمل الذي حدد القاعدة واجبة التطبيق على مطالبة المدعي ببدل العمل الإضافي وفقاً لأحكام المواد (56/57/58/59) من قانون العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1884/2009 فصل 9/11/2009).