مبدأ قانوني5:
وحيث بينت المادة 138/ب من قانون العمل والتي تنص على أنه (لا تسمع دعوى المطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافي مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور). وبالتالي فإن المادة 25 من قانون العمل لا ينطبق على الحقوق العمالية المطالب فيها . إذا أن ما قصده المشرع في المادة 25 المشار إليها أنه يجوز للمحكمة أن تصدر امرها إلى رب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي في حالة إقامته دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أما إذا تراخى عن إقامة دعواه إلى ما بعد مرور ستين يوماً على تاريخ فصله فإنه يتعذر على المحكمة إعمال نص هذه المادة وذلك بإصدار أمرها بإعادة العامل إلى عمله وإنما تستمر في رؤية دعواه إذا كانت الدعوى مقدمة قبل مرور سنتين على تاريخ نشوء حقه بالمطالبة . بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1379/2007 فصل 18/10/2007) , والقرار رقم ( 3041/2006 فصل 19/2/2007).