مبدأ قانوني 6:
حيث فيما يتعلق بالحم على المدعى عليها ببدل ساعات العمل الإضافي فنجد أن محكمة الإستئناف قد عاجلت ذلك من خلال الرد على البند السادس من أسباب الطعن الإستئنافي حيث قالت ( إن المحكمة تجد فيما يثيره المستأنف للطعن بهذا البند استناداً إلى سكن المدعي داخل حرم المصنع وأن شهادة الشهود تتناقض مع الواقع إلا أننا لا نجد مزجاً بين سكن المدعي في المصنع وثبوت علمه أيام الجمع وعلى الواقع المستخلص من شهادة الشهود وبينات المدعي بما تقنع به إزاءه المحكمة بصحة ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى ) .
وحيث نجد أن هذا الرد من محكمة الإستئناف جاء عاماً مبهماً وقد كان على محكمة الإستئناف أن تستعرض البينات المقدمة في الدعوى بخصوص مطالبة المدعي ببدل العمل الإضافي وتقوم بمناقشتها لا أن تحيل الى ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى لأن ذلك يحول بين محكمتنا وبين حقها في الرقابة على ما تتوصل إليه محاكم الموضوع وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1371/2007 فصل 17/10/2007).