مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف بينت ساعات العمل الإضافي التي عملها المدعي ومقدار ما يستحقه المدعي من تلك الساعات وبواقع 125% من ساعات العمل العادية وخالف بحسم ما تدعي المميزة بأنها قامت بدفعه للمدعي ببدل عمل إضافي .
وحيث أن بدل العمل الإضافي محدد وبالقانون وبواقع 125% بالنسبة لساعات العمل الإضافي و150% بالنسبة للأعياد الرسمية والدينية .
وحيث طبقت محكمة الإستئناف ما يستحقه العامل بشكل قانوني وصحيح من حيث احتساب ساعات العمل الإضافية وبدل الأعياد وخصم ما تم قبضه من قبل المدعي.
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (603/2007 فصل 25/7/2007).