مبدأ قانوني8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لعدم الحكم للطاعن ببدل أيام عمله خلال العطل الأسبوعية الذي يخضع لأحكام المادة 59 وليس للمادة 58 من قانون العمل لأن الإستثناء ينطبق على أيام العمل العادية وليس على أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد وفي ذلك نجد أن نص المادة 58 المتعلقة بالاستثناء من تحديد ساعات العمل ينطبق على عمل العامل خلال أيام العمل اليومية العادية ولا يشمل عمله في يوم عطلته الاسبوعية المنصوص عليها في المادة 59/ب من قانون العمل التي يستحق عنها أجرا إضافيا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك واعتبرت عمل المدعي أيام عطلته الأسبوعية مشمولاً بالإستثناء من تحديد ساعات العمل بالتالي فإن قرارها كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (463/2007 فصل 9/5/2007).