مبدأ قانوني 11:
وحيث أنه من خلال البينة المقدمة بالدعوى تثبت أن المدعي كان يداوم أثنى عشر ساعة في اليوم الواحد فإنه لا تدخل لمحكمة التمييز بما توصلت إليه محكمة الموضوع من هذه الجهة, إلا أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف قد صدقت قرار سلطة الأجور القاضي بالحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي عن العامين الأخيرين بواقع أربع ساعات في اليوم وبمعدل (26) يوماً بالشهر ودون أن تتحقق ما إذا كان المدعي يحصل على إجازته السنوية وما إذا كان يعمل أثناء الأعياد الرسمية والدينية وما إذا كان يحصل على استراحة أثناء عمله اليومي بما يتوجب معه تنزيل الساعات الإضافية من أيام تعطيله , وبالنسبة لوجوب أن يكون هناك تكليف خطي بالعمل الإضافي فإن قانون العمل النافذ رقم 8 لسنة 1996 لا يستلزم لإثبات العمل الإضافي أن يكون هناك تكليف خطي من صاحب العمل في ذلك كما هو الحال في القانو الملغى وعليه فإن محكمة الإستئناف لم تبين ذلك وبالتالي يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3511/2000 فصل 19/3/2001).