مبدأ قانوني 12:
وحيث أن الشق المتعلق بوجوب أن يكون هناك تكليف خطي بالعمل الإضافي فإن قانون العمل النافذ رقم 8 لسنة 1996 لم يستلزم لإثبات العمل الإضافي أن يكون هناك تكليف خطي من صاحب العمل في ذلك كما هو الحال في القانون الملغى وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3511/2000 فصل 19/3/2001).