مبدأ قانوني1:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار إنهاء خدمات المميز ضده المدعي فصلاً تعسفياً يستحق التعويض عنه دون مراعاة تفسير أحكام المادة 31 من قانون العمل . في ذلك نجد أن المستفاد من المادة 31 من قانون العمل أن المشرع أجاز لصاحب العمل إنهاء العقود غير محددة المدة أو تعليقها في حال قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي هذا الإنهاء وهذا التعليق.
وأن الفقرة د من هذه المادة أوجبت على صاحب العمل إعادة العمال إلى مواقعهم إذا قرر الوزير أن ظروف صاحب العمل تحتمل عودتهم , وكذلك من أحكام الفقرة أ من المادة ذاتها قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2004 النافذ بتاريخ 16/5/2004 التي لم تشترط على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمال مسبقاً قبل إنهاء عمل العامل لديه بأن ظروف العمل الإقتصادية تقضي تقليص عدد العمل مما يعزز ذلك أن الفقرة ب من المادة ذاتها أجازت للوزير تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الإجراءات وذلك لغرض رقابة لاحقة على إجراءات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة ومما يعزز هذا التفسير أيضاً أن المشرع أوجب على صاحب العمل إعادة العمال إذا قرر الوزير بأن الظروف الاقتصادية لصاحب العمل تحتمل عودتهم. وحيث ان محكمة الإستئناف قد ذهبت في تفسير المادة (31 )من قانون العمل لتفسير مغاير لما توصلت إليه فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1069/2010 فصل 28/9/2010), والقرار رقم (3150/2004 فصل 9/2/2005 ), والقرار رقم (2766/2004 فصل 20/2/2005), والقرار رقم (1211/2001 فصل 3/10/2001)