مبدأ قانوني3:
وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت أسباب الطعن الإستئنافي المقدم لها معالجة وافية خلصت من خلالها إلى أن المدعي هو الذي بادر إلى تقديم إستقالته بتاريخ 12/5/2005 وأن أحالته إلى التحقيق لدى المدعي العام تمت بتاريخ 29/8/2005 وأن هذه الإستقالة قد قدمت دونما إكراه بل طواعية واختياراً . وحيث أن ما يبني على ذلك أن الجهة المدعى عليها لم تقم بفصل المدعي من عمله فصلاً تعسفياً وأنه هو الذي بادر إلى تقديم استقالته على أثر عملية سحب المبلغ المالي من حساب أحد العملاء مما يعني عدم ثبوت شروط تطبيق المادة (25) من قانون العمل .
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4528/2010 فصل 10/5/2011).