مبدأ قانوني1
حيث يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص خلى سبيله بالكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات إستدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند كفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده عملاً بالمادة (128/1)من قانون أصول المحاكمات الجزائية, وحيث أن المدعى عليه الذي كفل المدعي إستعمل صفة قانونية بإبطال سند كفالة بإحضار المدعي إستعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك الضرر عملاً بالمادة (60) من القانون المدني , وعليه فإن تقديم إستدعاء من المدعي عليه للمحكمة لإبطال سند الكفالة ليس فيه مخالفة قانونية بل هو إجراء قانوني صحيح ومشروع ولا يترتب عليه ضمان.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(979/2000فصل 17/9/2000).