مبدأ قانوني 20
وحيث أن المدعي وجه خصومته للقرارين الصادرين عن مجلس نقابة المهندسين وأن المدعي يهدف من وراء إلغاء القرارين تخصيص راتب تقاعدي لورثة المرحوم ولده المهندس وحيث أنه وبإستقراء النصوص الواردة في قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 التي يُستشف منها كيفية تمثيل النقابة أمام المراجع القضائية ومنها المادة 5 والمادة 40 والمادة 42من قانون نقابة المهندسين
وحيث أن هذه النصوص يتبين أياً من نقيب المهندسين أو مجلس نقابة المهندسين أو نقابة المهندسين يصلح خصماً قانونياً عن النقابة وله حق تمثيلها.
وحيث أن المدعي اختصم مجلس نقابة المهندسين فإنه أقام الدعوى على خصم حقيقي يصح مقاضاته قانونا, وتكون الخصومة بالتالي متوافرة بين طرفي الدعوى, وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(3520/2006فصل11/7/2007).