مبدأ قانوني13
وحيث أن المميز ضده قد ألغى الوكالة الخاصة المعطاة للمميز ضده قبل ذلك بموجب إنذار عدلي بالإضافة إلى أن المميز ضده هو شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وهو يملك حصتان من أصل الحصص كما هو وارد في سند التسجيل لقطعة الأرض وأن أي بيع لا يتم إلا بالتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي وعلى ذلك فإن الطعن بالقرار المميز لعدم الخصومة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2529/2004فصل2/2/2005).