مبدأ قانوني12
وحيث أن الخصومة متحققة فيما بين المدين المميز ضده والكفيل المميز ضده من جهة وبين دائرة تسجيل أراضي جنوب عمان التي يمثلها المميز لأنها هي التي تولت إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين موضوع الدعوى.
وحيث أن الدعوى التي تقدم بها المميز ضدهما ليست دعوى إبطال سند تأمين الدين استناداً للمادة 168/3 من القانون المدني كما ورد بلائحة الطلب المقدمة من مساعد المحامي العام المدني وإنما هي دعوى إبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين مدار البحث وعليه فإن ما انتهى إليه القرار المميز من قيام الخصومة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(425/2007فصل17/5/2007).