مبدأ قانوني11
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها من مناقشة وبحث فيما إذا كان القرار الصادر في الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعدم صحة الخصومة من الطلبات القابلة للطعن فيها استئنافاً بصورة منفردة وقبل صدور حكم منهي للخصومة والنزاع من عدمه ونهجت نهجاً مغايراً بالرد على أسباب الإستئناف وإصدار قرارها برده موضوعاً, الأمر الذي يجعل من قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2785/2011فصل8/2/2012).