مبدأ قانوني10
وحيث أخطأت محكمتي البداية والإستئناف بعدم لرد الدعوى لعدم الخصومة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج ما ورد في البينات المقدة وبما قد يكون لها تأثير على نتيجة الحكم وقبل أن تتثبت من صحة الخصومة بمعناها القانوني فيكون قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3971/2011فصل8/2/2012).