مبدأ قانوني8
وحيث أن المستأنف ضده الواجب اختصامه في الإستئناف هو من كان خصماً للمستأنف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وبنفس صفته التي كان متصفاً بها وعلى ذلك فإن تقديم لائحة الإستئناف ضد المستأنف ضده بصفته الشخصية وليس بصفته ولي أمر ولده القاصر مع أن الحكم المستأنف قد صدر بحق المستأنف ضده بصفته ولي ولده القاصر فيجعل الإستئناف غير مقبول ويتعين رده لعدم صحة الخصومة كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وعليه فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1563/2014فصل30/6/2014).