مبدأ قانوني7
وحيث أن المميز كان قد وقع على عقد الإيجار تحت خانة المستأجر باعتباره مفوضاً عن الشركة المستأجرة الشركة الريادية للسيراميك والرخام ومواد البناء وليس بأي صفة أخرى, فتكون الخصومة غير قائمة وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3228/2014فصل22/3/2015).