مبدأ قانوني5
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بفصل الدعوى قبل أن تتحقق وتتثبت فيما إذا كان المميز ضده يملك القلاب موضوع عقد البيع الخارجي إذا خلا ملف من شهادة إثبات ملكية للقلاب صادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات لما لذلك من أثر في صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة حق التصدي لها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى , وعليه فإن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2364/2015فصل16/9/2015).