مبدأ قانوني2
وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من كيفية تملك المميزين لحصصهم في العقارات مدار البحث قبل الفصل في الدعوى ولما لم تفعل فيغدو قرارها المميز سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4070/2004فصل7/3/2005).والقرار رقم(3620/2009فصل6/4/2010).والقرار رقم(1852/2007فصل15/11/2007).