مبدأ قانوني1
وحيث أن قرار رفض إدخال المميزين بالمحاكمة من قبل محكمة الصلح قد جرى بمواجهة وكيلهما بتاريخ 28/11/99 فإن الطعن من الوكيل المذكور بقرار محكمة الصلح إستئنافاً بتاريخ 22/12/99 يكون مقدماً بعد فوات المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 28/3 من قانون الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته ويكون ما أتت إليه محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1124/2000فصل22/6/2000).