مبدأ قانوني8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت عندما اعتبرت أن فصل المدعي لبلوغ سن الستين فصلاً تعسفياً. حيث أن محكمة التمييز قد توصلت باجتهاد وقرار هيئتها العامة إلى أن فصل العامل لبلوغه الستين من عمره لا يعتبر فصلاً تعسفياً لأن إنهاء صاحب العمل خدمات العامل لهذا السبب هو انهاء مبرر وصحيح استناداً إلى المادة 41 من قانون الضمان الإجتماعي التي حددت سن التقاعد وإنهاء خدمات العامل بستين سنة .
وحيث أن المدعي عليها قد أنهت خدمات المدعي لبلوغه هذا السن فإن إنهاء خدماته لا يعتبر فصلاً تعسفياً وبالتالي لا يستحق بدل فصل تعسفي بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3297/2008 فصل 16/7/2009), والقرار رقم (4530/2005 فصل 13/6/2006), (2582/2005 فصل 13/12/2005), والقرار رقم ( 1229/2005 فصل 20/9/2005), والقرار رقم (865/2005 فصل 25/7/2005), والقرار رقم (675/2005 فصل 16/6/2005), والقرار رقم (3734/2004 فصل 31/3/2005) , والقرار رقم (2412/2004 فصل 11/1/2005).
h2008-3297 h2005-4530 h2005-2582 h2005.1229 h2005.865 h2005.675 h2004.3734 h2004.3734