مبدأ قانوني9:
وحيث أن العلاقة التي تربط المميزين ضدها هي علاقة عمل والقانون الذي ينظم هذه العلاقة هو قانون العمل والذي ينظم علاقات العمال بأصحاب العمل باعتباره القانون الخاص .
وعليه فإن المميزين لا يستحقان أية اجور عن فترة فصلهما لأن كل ما رتبه القانون لهما هو التعويض عن الفصل التعسفي أو الإعادة للعمل وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون العمل , وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (40/2008 فصل 31/8/2008).