مبدأ قانوني10:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف ومحكمة صلح حقوق عمان برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي بواقع ستة شهور وتمثل الخطأ بأن المادة 25 من قانون العمل تحصر التعويض عن الفصل التعسفي فقط بالعقود غير محددة المدة بل جاء النص فيها عام ولم يحدد أي عقد.
وحيث أن ما يستحقه العامل في حال عقد محدد المدة هو أجره المدة الباقية وفقاً لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل في حال توافر شروطها , أما التعويض عن الفصل التعسفي المقرر بموجب المادة (25) من قانون العمل فلا ينطبق إلا على العقود غير محددة المدة . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2988/2007 فصل 11/5/2008), والقرار رقم (3919/2005 فصل 18/5/2006), والقرار رقم (3106/2005 فصل 13/12/2005).