مبدأ قانوني 12:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي مع أن كتاب إنهاء خدماته كان لغايات انتهاء أعمال المشروع.
وفي ذلك نجد أن المدعى عليها وفي كتابها الموجه للمدعى بتاريخ 24/2/2005 الذي انتهت بموجبه عمل المدعي قد خاطبه بأنه (نظراً لقرب انتهاء اعمال المشروع فإنه ولغايات إعادة الهيكلة الإدارية بما يتلائم ويتوائم مع حجم الأعمال المتبقية , يؤسفنا إعلامك بأننا سنقوم بالإستغناء عن خدماتك وذلك خلال شهر من تاريخه راجين اعتبار ذلك بمثابة الإنذار القانوني المطلوب).
وحيث أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة حسب ما ورد في لائحة دعواه وبينته ولم تدعى المدعي عليها بأن عمله لديها كان فقط من أجل مشروع قصر المؤتمرات الذي استخدمته للعمل فيها بمقتضى ذلك لا يعتبر عمله منتهياً بإنتهاء أعمال مشروع قصر المؤتمرات ولا تنطبق عليه أحكام المادة 21 من قانون العمل التي حددت حالات إنتهاء عقد العمل باتفاق أطرافه وإنتهاء مدة عقد العمل أو إنتهاء العمل نفسه أو إذا توفي العامل أو أقعده المرض أو عجز عن العمل الأمر الذي يجعل فصل المدعي كان فصلاً دون مبرر قانوني وتعسفياً ويستحق بدل الفصل التعسفي .
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).