مبدأ قانوني15:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم اعتبار المدعي عاملاً زراعياً فنياً , بحث يتضح من شهادة الشهود أن المدعي هو مهندس زراعي يقوم بأعمال متخصصة مثل الرش وهو مختص في انتاج الأشغال الزراعية والتشتيل والتسمير وسقاية الأشتال والعناية بها والإشراف على زراعة البندور وهو خبير في إنتاج الأشتال الزراعية .
ومن الرجوع إلى أحكام المادة الثالثة من نظام فئات الزراعة الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003 نجدها تنص على ما يلي :
المادة 3: ” تطبق أحكام القانون (قانون العمل) بإستثناء أحكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة :
أ- المهندس الزراعي
ب- الطبيب البيطري
ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية .
د- العامل الفني على الآلات الزراعية
ه- العامل الفني في الأماكن التالية :
1- مشاتل الأشجار المثمرة ونباتات الزيتية والخضار ومزارع أزهار القطف وانتاج الأشتال بالأنسجة وانتاج البذور والتقاوي.
2-……
3-……
4-……
وحيث ثبت من شهادة الشهود أن المدعي هو عامل فني متخصص فإن الفقرة (ه) من المادة (3) من النظام رقم 4 لسنة 2003 تنطبق عليه وبالتالي فإن قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى .
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1367/2007 فصل 16/10/2007).